سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
81
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
السلام قال : لا ينبغى [ لا بأس خل ] ان يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جل : [ و من لم يستطع منكم طولا ] . و الطول : المهر ، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة او اقل . قوله : و هو ظاهر فى الكراهة : كلمه [ هو ] به [ لا ينبغى ] راجع است . قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بكلام قيل راجعست . قوله : بانّ الاشتراط المذكور : مقصود نبودن طول و خوف عنت است . قوله : ضعيفة : شايد وجه ضعف غير از جهت ارسال اين باشد كه در سند اين حديث [ ابن فضّال ] قرار دارد و ايشان بملاحظه اينكه مذهب صحيحى نداشته ضعيف مىباشد . متن : و هو أي القول بالجواز مشهور بين الأصحاب ، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة فعلى القول الأول لا يباح نكاح الأمة إلا بعدم الطول . و هو لغة الزيادة و الفضل . و المراد به هنا الزيادة في المال و سعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها ، و نفقتها . و يكفي للنفقة وجوده بالقوة كغلة الملك ، و كسب ذي الحرفة و خوف العنت بالفتح . و أصله انكسار العظم بعد الجبر ، فأستعير لكل مشقة و ضرر ، و لا ضرر أعظم من مواقعة المأثم و الصبر عنها مع الشرطين أفضل ، لقوله تعالى : " وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ " و تكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها و هو أحد الشرطين في الجواز .